الشيخ أبو القاسم الخزعلي

407

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

فقال المأمون : يا أبا جعفر ! أعزّك اللّه ، بيّن لنا هذا ؟ قال عليه السّلام : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له ، اشتراها « 1 » فحلّت له ، ثمّ أعتقها فحرمت عليه ، ثمّ تزوّجها فحلّت له . فظاهر منها ، فحرمت عليه ، فكفّر الظهار « 2 » فحلّت له ، ثمّ طلّقها تطليقة فحرمت عليه ، ثمّ راجعها فحلّت له ، فارتدّ عن الإسلام فحرمت عليه ، فتاب ورجع إلى الإسلام فحلّت له بالنّكاح الأوّل ، كما أقرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأوّل « 3 » . 3 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . محمد بن أبي العلاء ، قال : سمعت يحيى بن أكثم . . . فقال : فبينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . فرأيت محمد بن علي الرضا عليهما السّلام يطوف به ؛ فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إليّ . . . « 4 » . 4 - الشيخ المفيد رحمه اللّه : . . . عن الريان بن شبيب ، قال : لمّا أراد المأمون أن يزوّج ابنته أمّ الفضل أبا جعفر محمد بن علي عليهما السّلام ، بلغ ذلك العبّاسيّين . . . . فقالوا : إنّ هذا الفتى وإن راقك منه هديه ، فإنّه صبيّ لا معرفة له ولا فقه . . . .

--> ( 1 ) في البحار : فاشتراها . ( 2 ) في البحار : فكفّر للظهار . ( 3 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 . عنه البحار : ج 10 ، ص 385 ، ح 2 ، ووسائل الشيعة : ج 22 ، ص 265 ، ح 28559 . قطعة منه في ف 4 ، ب 2 ( إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أقرّ نكاح زينب مع أبي العاص ) ، وف 5 ، ب 9 ( نكاح من ارتدّ عن الإسلام ثمّ تاب ) و ( حكم من اشترى أمة ثمّ أعتقها ) و ( حكم من نكح امرأة على زنا ) ، وب 10 ( طلاق الرجعة ) و ( حكم من ظاهر عن زوجته ثمّ كفّر ) . ( 4 ) الكافي : ج 1 ، ص 353 ، ح 9 . تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 ، ب 4 ( إخباره عليه السّلام عمّا في الضمير ) ، رقم 410 .